السيد أحمد الموسوي الروضاتي

809

إجماعات فقهاء الإمامية

* في حكم الاستثناء بمشية اللّه في اليمين 623 * لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل 623 * لغو اليمين لا كفارة فيها 623 * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة 623 * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة 623 * لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623 * الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة 624 * عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624 * صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624 * فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 * فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 * فيما إذا كان في دار فحلف لا سكنتها ثم خرج عقيب ذلك 625 * إذا حلف لا يدخل دارا ووقف على الحائط لم يحنث 625 * إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث 625 * إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث 625 * إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ودخلها وملكها لزيد حنث وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث 625 * إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخل بعد أن صار طريقا لا يحنث 626 * إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخلها بعد أن جعلت بستانا أو حماما لا يحنث 626 * إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا فلبسه حنث 626 * إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث 626 * الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر 626 * إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فاستوفى نفسه حقه بر 626 * اليمين بالطلاق فاسدة 627 * رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد غير معتبرة لمن حلف أن لا يأكل الرؤوس 627 * إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث 627 * إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث وكذا إذا أكل من شحم الجوف 627 * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه حنث 628 * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث 628 * إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ولم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن زيدا فيهم لم يحنث 628